[السُّؤَالُ] ـ [رجل يقول زوجتي طالق لكنه في بلد وهي في بلد ثان ولم تسمعه ولم تره حين نطق بالطلاق حيث كان في خلوة تامة مع نفسه ولم يره ولم يسمعه أي أحد هل يقع الطلاق؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع إذا تلفظ به الزوج ولو لم يسمعه أحد غيره لأن العبرة بإيقاع الزوج له ولو كان خاليًا، ولا يشترط سماع الزوجة أو غيرها له، وإنما يندب الإشهاد عليه فحسب، وانظري الفتوى رقم: 23662، والفتوى رقم: 10423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1429