فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73878 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي تقول لي إنك يوما من الأيام قلت أن أشردي عند أهلك اعتبريها في ظهرك وأنا والله نسيت أني قلت الكلام هذا وهي التي ذكرتني، ولا أدري عن نيتي في ذلك الوقت وهي لا تخرج عن حالتين تهديد وتخويف أو نية طلاق، ولكن لو فعلا شردت لو تموت ما طلقتها لأني أحبها فما رأيك يا شيخ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيغة المذكورة في السؤال من صيغ الكنايات في الطلاق، والطلاق بلفظ الكناية لا بد فيه من النية كما هو معلوم، وما دمت تشك في نيتك، ولا تدري هل نويت بها الطلاق أم لا؟ فالأصل عدم النية، والقاعدة تقول (الأصل عدم ما شك فيه) ، فلا تطلق الزوجة لو شردت عند أهلها، لأن الشك في الطلاق لا يرفع يقين بقاء عصمة الزوجية، قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.

وإن كان الأولى والذي ننصح به تلك الزوجة ألا تفعل ما علق عليه من شرودها إلى أهلها من باب الاحتياط وإبراء الذمة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 39094.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت