فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72597 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أختكم في الله قد عقدت قراني قبل سبعة أشهر، ولكننا ولأسباب مادية لا نستطيع الزواج الآن، فما حكم أن يدخل بي زوجي دون الإشهار وهو ما يسمى بالزفاف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا استوفى هذا النكاح جميع شروط صحته ومن أهمها الولي والشهود فقد أصبحت زوجة لهذا الرجل يحل له منك ما يحل للزوج من زوجته، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، وعليه فيجوز لزوجك الدخول بك ولو لم يتم الزفاف.

لكن إن كانت العادة عندكم أن يتم الدخول بعد الزفاف فينبغي مراعاة ذلك، ولا نعني بهذا تأخير الدخول، وإنما نعني الاجتهاد في تيسير أمر النكاح وإتمامه بما يمكن من المؤونة، فإن يسر مؤونته من أسباب بركته، وانظري الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 44235.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت