فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70686 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجة مطلقة ثلاثًا، في الأولى والثانية هي تطلب الطلاق وفي الثالثة هو طلقها بحالة عصبية حيث لم تطعه شرعا، فما هو حكم صداقها هل يكون كاملًا أم ينقص؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة المدخول بها إذا طلقها زوجها فإنها تستحق مهرها كاملًا ولو كانت بائنة بينونة كبرى ما لم تكن قد تنازلت عنه مقابل الطلاق فيسقط، وأما مجرد نشوز المرأة فلا يسقط شيئًا من مهرها، وراجع الفتوى رقم: 65287، ولمزيد الفائدة حول الحقوق المادية للمطلقة راجع الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت