فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68847 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مقبل على الزواج مرة ثانية وأريد أن أعرف كيف وبماذا أعدل وهل حقيقة أن العدل في المبيت فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدل بين الزوجات فرض على الزوج، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3] .

والعدل يكون في الآتي:

أولًا: القسم في المبيت.

ثانيًا: القسم في النفقة والكسوة والمسكن.

روى ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل: ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال الشيخ الألباني ضعيف ولكن الطرف الأول منه حسن.

وللمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم:

4955 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت