[السُّؤَالُ] ـ [هل خال والد الزوج محرم للزوجة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخال والد الزوج أو أخوه أو غيرهما ليسوا من محارم زوجته، ما لم يكن بينها وبين أحدهم رضاع أو قرابة تثبت المحرمية. وأما مجرد المصاهرة فإنها لا تثبت بينها وبينهم محرمية، ولذلك يجوز له أن يتزوجها إذا طلقت أو مات زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج. وللفائدة انظري الفتويين رقم: 7816، 40492.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1430