فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65948 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم من يقومون بحل الأعمال عن طريق القرآن، فهم يقومون بعمل حجاب للإنسان وفي بعض الأحيان للحيوان، المشكلة أن أختي خطبت لواحد من هؤلاء مع أني أعرف أنه يعمل كذا، لكن والله لا أعرف كيف أنا وافقت، وفي هذا الوقت أنا لا أطيق أقعد في البلد، ولا أطيق أن أراه، والمشكلة أنه قريب إلى أمي وأنا فعلا سافرت من البلد ووالدي متوفى وأخواتي الكبار غير الأشقاء ليس لهم أي رأي، ماذا أعمل مع أني تكلمت معه وقال لي إن ألفيتني يوما أعمل خطأ، فلتحاسبني مع أن سيرته في البلد ممتازة، هو ووالده رحمه الله، فما الحل؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من حل أعمال السحر بالقرآن الكريم وذلك بقراءته على المسحور مثلا، وأما كتابته كحجاب وتعليقه على المصاب فقد اختلف فيها أهل العلم، والراجح من أقوالهم هو المنع، ولا يجوز حل السحر بسحر مثله، وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 10981، نرجو أن تطلع عليها، وعلى ذلك فإن كان زوج أختك يرقي بالقرآن الكريم والأدعية المأثورة وأنت لم تشاهد عليه ما يخالف ذلك، وسلوكه يشهد بأنه مستقيم فلا سبيل لك عليه ولا داعي للقلق، أما إذا علمت أنه يخالف ما يقول ويتعاطى السحر ويعمل به فعليك أن تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن هذا المنكر العظيم، وتحذره من عقوبه الله عز وجل لمن أشرك وتعاطى السحر، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 41084، والفتوى رقم: 48976.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت