فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64166 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب العمل يعطونني بدل تذاكر وأنا أكون قد اشتريتها بمبلغ ألف وثمانمائة درهم وأخبرهم بأنها ألفان فهل هذا جائز أم لا، وهل يدخل ضمن الاختلاس أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جهة العمل إذا كانت تقرض لموظفيها مبلغًا محددًا مقابل تذاكر السفر وتقتطعه لهم على جهة التمليك بغض النظر عن كيفية أو تكلفه سفرهم، فإن هذا المبلغ يعتبر ملكًا للموظف وحقًا ثابتًا له، وله أن يأخذه كاملًا سواء اشترى به تذكرة أو لم يشتر.

أما إن كانت جهة العمل تدفع لهم هذا المبلغ بقدر قيمة التذاكر فعلًا، أو توكلهم على شرائها فإنه لا يجوز للموظف الاحتيال وأخذ الزائد على القيمة، فإن فعل ذلك كان آثمًا بأكله أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك في قوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188] ، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد هذه الزيادة إلى جهة عمله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت