فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63612 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل عن شراء البيوت عن طريق البنك الإسلامي في الأردن بطريقة (الإيجار المنتهي بالتمليك) بحيث يشتري البنك البيت الذي يختاره المشتري، ويسجل باسم البنك برسوم تنازل يدفعها البنك، ويكون هناك عقد مبايعة بين البنك والمشتري، وعندما يقوم المشتري بدفع آخر قسط (أجر) من ثمن البيت يتم نقل ملكيته له بدون رسوم تنازل جديدة، ويأخذ البنك زيادة على ثمن البيت نسبة من الثمن تقدر بـ 5% سنويًا ويتم الدفع على أقساط بعدد سنوات متفق عليها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعا أو هبة، وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة، كما قررها مجمع الفقه الإسلامي وذلك في الفتوى رقم: 6374.

وبناء عليه، فإن كان البنك المذكور يجري المعاملة المذكورة وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا، ومنها وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. فإن كان كذلك وتوفرت الضوابط الأخرى فلا حرج في الدخول مع البنك المذكور في تلك المعاملة.

وأما إن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، وإنما هي أسماْءعقود مستعارة للتغطية على الربا فإنها لا تجوز.

وعلى تقدير توفر الضوابط الشرعية فلا حرج في أن يكون للبنك ربح متفق عليه، لا يزداد بتأخر تسديد بعض الأقساط.

بمعنى أن يكون الثمن المقسط الذي باع به أكثر من الثمن الحال الذي اشتري به أو أكثر من ثمن المثل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت