فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64001 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدينا بئر حفرت من أجل الشرب قبل عشرات السنين والآن تم الاستغناء عنها من أجل الشرب لتوفر مياه الشرب والحمد الله ونحتاج لها في غرض آخر وهو أن نعملها سايفون، ولكن البعض أدلوا بأنها حرام لأنها أصلا حفرت من أجل الشرب، فأتمنى أن أعرف رأي الدين في ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير، والرجاء الرد من خلال الإيميل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت البئر المذكورة ملكًا خاصًا لشخص أو جماعة فيجوز لهم استعمالها في أي شيء بعد الاستغناء عنها وحصول الشرب بغيرها، ولا يمنع من ذلك أنها كانت معدة للشرب أصلًا، فالمالك له حق التصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن في ذلك محرم أو فيما فيه ضرر ...

أما إذا كانت البئر وقفًا وتم الاستغناء بما هو أيسر ولم تعد تستخدم فيما وقفت له أصلًا فيجوز بيعها لمن أراد استخدامها في مصالحه وصرف ثمنها في وقف آخر مثلها ينتفع به الناس، ولو كان يحفر بثمنها بئرا في مكان آخر لا تتوفر فيه المياه، وكذلك يجوز للموقوف عليه الانتفاع بالبئر إذا تعطل الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع الأخرى غير الشرب، ولو كان ذلك في استخدامه في سايفون أو غيره لأن مقصود الواقف المنفعة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم في الفتوى رقم: 28743 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت