فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62562 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هناك شخص يؤجر الأشخاص فيأخذهم بالسيارة إلى دولة مجاورة على الحدود لجلب السلع (ألبسة) ، مع العلم بأن هذا الشخص يدفع مبلغا ماليا (رشوة) للجمارك ليتمكن من تمرير سلعته وإلا فإنها ستحجز، كما أعلمكم أننا نحن الذين نقوم بشحن السلع (للتأكيد على عدم وجود سلع ممنوعة أو مضرة بالبلاد والعباد) ، السؤال: هل المبلغ الذي أتقاضاه أنا وأصحابي بعد هذه العملية حلال أم حرام، مع العلم بأننا نسافر ثلاث مرات في الأسبوع ولا توجد وسائل في بلادنا للعمل غير المشبوه، أفيدونا؟ بارك الله فيكم وزادكم علما.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم تهريب البضائع وأنه لا يجوز لعدة اعتبارات، وعليه فالعمل في هذا المجال والمال المكتسب من ورائه حرام، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64340، 15981، 16517.

وعلى المسلم أن يطلب الرزق الحلال ويبتعد عن الحرام قدر استطاعته ما لم يضطر إلى تناول الحرام، فإذا اضطر إلى تناول الحرام، فإنه يجوز له من ذلك ما تندفع به ضرورته، وحد الضرورة المبيحة لتتناول الحرام هي وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب، أو وصوله إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير ولا تندفع إلا بتناول الحرام، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 16557، والفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 7768.

ونسأل الله أن يغنيكم بحلاله عن حرامه وأن يوسع عليكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت