فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60781 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدى صديق لي طفل تعرض لحادث سير وتم إصابته في قدمه وكانت إصابته نوعا ما بليغة فتمت معالجته في المستشفى على حساب تأمين السيارة وكانت هناك بعض المصاريف والتي كانت تصرف على الطفل من أهله

السؤال هو: هل النقود التي تم أخذها من شركة التأمين والتي كان صاحب السيارة مؤمنًا عندها هل هي حلال أم هي غير ذلك؟

أفيدوني وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الطفل أصيب نتيجة تفريط قائد السيارة وليس نتيجة تفريطه هو أو تفريط وليه، فلا حرج في قبول ما أنفقته شركة التامين على علاجه، لأن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وكان باذله له (وهو هنا شركة التأمين) قد دفعه مختارًا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 23912.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت