فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61992 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطيه من صاحب المطعم وقائمة الطعام مفروضة من الشركة؟ مع الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يبيع في مطعمه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك ولو باعها لغير المسلمين ولو كان هو لا يتناولها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10015، 2049، 20318.

وعليه فإن استطاع أن يترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه أن يغير نشاط محله من مطعم إلى شيء آخر مباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت