فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60102 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم الاسلام في شخص تعرف على امرأة تكبره بثلاثين عامًا ولم يسبق لها الزواج وتواعدا على الارتباط وكانت نيته تنصب على المال لا الزواج وبعد أن أخذ برضاها أموالا كثيرة أصبح غير قادر على مصارحتها بأنه لا ينوي الزواج منها بعد أن مارسا معًا ما يغضب ربهما وينوي أن يتوب؟ وما حكم المال المأخوذ برضاها طواعية لا كرها أو جبرا عنها؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذا الرجل وهذه المرأة التوبة الصادقة قبل أن ينزل بهما هادم اللذات ومفرق الجماعات، وينتقلا إلى الدار الآخرة بهذا الفعل الشنيع.

وأما ما أخذه هذا الرجل من المال، فإن كان في مقابل أن يتزوج بهذه المرأة، فالواجب عليه إن لم يتزوجها أن يرد إليها المال، لأنه مال في مقابل أمر مشروع يصح أخذ العوض عليه، فإن لم يتم وجب رد العوض، وهذه الصورة شبيهة بما تعطيه المرأة لزوجها بقصد دوام العشرة.

قال الدردير في الشرح الكبير: إلا أن تهبه شيئًا من صداقها قبل البناء أو بعده، على قصد دوام العشرة معها فطلقها، أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها، فلا يكون الموهوب كالعدم، بل يرده لها كعطيته. اهـ

وقال ابن قدامة في المغني: ولو قبضت المرأة صداقها ووهبته لزوجها ثم طلقها قبل الدخول لرجع عليها.

وإن كان في مقابل الزنا بهذه المرأة، فقد سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 24332.

وإن لم يكن في مقابل شيء، بل هو عطية وهبة فلا يلزم الرجل رده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت