فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59088 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما قولكم في هذه المعاملة: بنك إسلامي أعلن عن شكل من أشكال الاستثمار بحيث أن المستثمر يدفع للبنك مبلغ مئة ألف دولار مثلًا لاستثمارها مضاربة فيعطيه البنك خمسة آلاف دولار فوراعلى حساب الربح المتوقع، هل هذه المضاربة صحيحة شرعًا؟ أفيدوناوجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المبلغ الذي يعطيه البنك لصاحب المال دينًا في ذمته لا علاقة له بعقد المضاربة من حيث الربح والخسارة، ولا مشترطًا في عقد المضاربة، فلا بأس بذلك، وحيث عادت عملية المضاربة بالربح، فإن كان الربح أكثر من الدين وفَّى البنك صاحب المال بقية ربحه، وإن كان أقل رد صاحب المال ما زاد عن الربح.

وفي حال الخسارة عليه أن يعيد الدين الذي قدمه البنك كاملًا، لأن المضاربة مبنية على الربح والخسارة.

أما إن كان المبلغ الذي يقدمه البنك بمثابة الضمان للربح، فذلك هو الربا بعينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت