فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57177 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أخشى من مخاطر التجارة والمضاربة، فعرض علي شخص يعمل وسيطا في تجارة مباحة بأن أقوم بإيداع مبلغ من المال عنده بصفة أمانة، ثم طلب مني أن آذن له في التصرف فيها بشرط أن يكون ضامنا لها وأستردها منه عند الطلب، فأذنت له، وبعد فترة أعطاني مبلغا من المال وقال لي: لقد تاجرت بمالك الذي أودعته أمانة عندي وربحت فيه ثم قسمت الربح مناصفة بيني وبينك.

فهل يحل لي أخذ هذا المبلغ، مع العلم بأنه لو خسر سيكون ضامنا للمبلغ الذي أودعته عنده بصفة أمانة؟ .]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأمانة أو الوديعة إذا أذن صاحبها لمن أودعها عنده أن يستعملها تصير بهذا الإذن وهذا الاستعمال عارية، والعارية هي تمليك المنافع بغير عوض، وذكر العلماء أن إعارة النقد تعتبر قرضًا لأن من شروط العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها، وهذا الشرط مفقود في إعارة النقد فصارت إعارة النقد قرضا بلا شك: جاء في كشاف القناع: فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق.. فقرض اـ هـ

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز رد القرض بأكثر منه إن كان ذلك مشروطًا عند القرض أو حصل تواطؤ على الزيادة.

أما إذا لم يكن شرط أو تواطؤ فلا مانع من رد القرض بأكثر منه وأحسن منه في العدد والصفة لعموم حديث أبي رافع المذكور في الفتوى رقم: 54199.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت