فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55404 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي من الأبناء أربعة أحدهم معاق ولله الحمد، وأقوم بالصدقة عنهم بالتساوي فهل يجوز أن أدفع مبلغ أكثر عن ابني المعاق؟ وجزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن على الأب أن يساوي بين أبنائه في العطية وغيرها لحديث النعمان بن بشير المتفق عليه، وفيه: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

ألا أن أهل العلم ذكروا أنه لا حرج في أن يخص الأب بعض أبنائه دون بعض إذا كان ذلك لمعنى كالزمانة أو كثرة العيال، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل.... إلى أن قال: فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.

وبناء على هذا فإنه لا حرج على السائل أن يؤثر ابنه المذكور في الصدقة عنه، لكن ينبغي أن يكون ذلك على غير علم من إخوانه لئلا ينشأ عن ذلك ما لا يحمد عقباه من العقوق والحقد والحسد بين الأولاد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت