فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55416 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل هناك زكاة على الذهب والألماس الذي للبس علمًا بأن بعضه كان هدية وقد أضطر لبيع بعضه للاستفادة من المال وما حكم بيع الهدايا التي لا ألبسها أو إهدائها؟ وشكرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمجوهرات غير الذهب والفضة، كاللؤلؤ والألماس ونحوهما لا تجب فيها الزكاة إذا كانت للزينة، أما إذا كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وراجعي الفتوى رقم:

أما عن إهداء الهدية أو بيعها، فلا نعلم مانعًا من ذلك، لأن الهدية صارت ملكًا لمن أهديت إليه، فمن حقه أن يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه المشروعة، كالبيع أو الإهداء، لكن لو علم أن من أهداها إليه سيغضب لذلك، وتتأثر نفسه، ولم تكن هناك حاجة لبيعها أو إهدائها، فالأفضل في هذه الحالة أن لا يفعل مراعاة لشعور المهدي، وحفاظًا على الروابط الاجتماعية التي شهدت للحفاظ عليها قواعد الشريعة وآدابها العامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت