فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55714 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز دفع رشوة لقاضي لا يمكن أن يحكم إلا لمن يدفع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة الرشوة، بل لا شك في كونها من الكبائر لحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

ألا أن ما يعطى للتوصل إلى حق أو دفع ظلم أو ضرر غير داخل في ذلك، وقد سبق أن فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 2487 فراجعها.

ولذلك يجوز لصاحب الحق أن يعطي لهذا القاضي ما يطلبه منه إذا تعين ذلك سبيلًا للحصول على حقه، ويحرم أخذه على القاضي، وأما إذا أعطي هذا القاضي ليحكم لمن أعطاه بغير حق، فإن ذلك حرام على المعطي والآخذ على حد سواء، وهو داخل في معنى لعن النبي صلى الله عليه وسلم للراشي والمرتشي.

قال الصنعاني في سبل السلام: الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت