[السُّؤَالُ] ـ [1رجل عنده متجر ملابس تعاقد مع مدير مشتريات شركة لإمداد الشركة بملابس على أن تكون هناك نسبة لمدير المشتريات في الشركةلأنه قد قام بإرساء العطاء على المتجر] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في أن يأخذ هذا المندوب نسبة من صاحب المتجر ولكن شريطة أن يكون ذلك بإذن الشركة التي يعمل لها، أما إذا لم تأذن فإنه لا يجوز له ذلك لأنه يندرج تحت الرشوة المحرمة.
وراجع الفتوى رقم 8321 والفتوى رقم 3816
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1422