فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55129 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي مرتبط بالفتوى رقم 58686

كما ورد بالسؤال فلم تتم إجراءات التنازل الخاصة بالهبة كاملة، وكان المقصود بأنه لم يتم تسجيل التنازل بالشهر العقاري، ولكن هناك ورقة عليها تنازل الواهب إلى الموهوب له، ولم تسجل بالشهر العقاري وهذه الورقة بحوزة الورثة، ويريد الواهب أن يرجع في هبته، فهل يجوز، وما التصرف المفروض أن يتم؟ جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن الواهب قد مكن أخاه رحمه الله من التصرف في تلك العقارات ويدل عليه ورقة التنازل المذكورة في السؤال وهذا يعد قبضًا حكمًا، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (55/4/6) وقد جاء فيه: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل والوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًا.

وعلى هذا فيمكن القول إن من ورثتموه قد حاز الهبة التي وهبها له أخوه، وليس من حق الأخ أن يطالبكم بشيء من تلك العقارات؛ لأن الهبة قد تمت بحوز أخيه لها ولا يجوز له الرجوع فيها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه من حديث ابن عباس، وراجع الفتوى رقم: 13302، والفتوى رقم: 11760، والفتوى رقم: 6797.

لكن لو أعطيتموه شيئًا مما ورثتموه مراعاة لصلة الرحم ومراعاة لتدهور حاله كما أشرتم إليه في سؤالكم السابق- لو فعلتم ذلك- لكان حسنا على أن يكون من نصيب كل وارث بالغ راشد أجازه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت