فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53340 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم صاحب العمل الذى يضيف الوقت المستغرق في الصلاة إلى فترة الدوام، فمثلا إذا كان الوقت المستغرق لكل من صلاتي الظهر والعصر ربع ساعة لكل منهما، يؤخر موعد الانصراف بمقدار نصف ساعة، هل يجوز ذلك شرعا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وقت الصلاة المفروضة خارج بحكم الشرع عن وقت الإجارة، ولا يحتاج إلى أن ينصّ على ذلك في عقد الإجارة.

جاء في قواعد الأحكام: لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة، فإذا استأجر لبعض الأعمال يوما، خرجت أوقات الأكل والشرب والصلاة، وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا التقطيع.اهـ.

وجاء في أسنى المطالب: زمن الطهارة والمكتوبة ولو جمعة أو الراتبة مستثنى من الإجارة.اهـ.

وجاء في رد المختار: وإذا استأجر رجلًا يومًا يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة، ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة.اهـ.

وجاء في الإقناع: يستحق المستأجر، نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها. اهـ.

ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يضيف على العمال وقتًا زائدًا على وقت الدوام الرسمي بسبب أدائهم للصلاة المفروضة، ولا يحل له أن ينتقص من أجورهم شيئا بسبب ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت