[السُّؤَالُ] ـ [لي قريب منحه أبوه مبلغا من المال ليصرفه على نفسه وأمه التي تركها أبوه منذ زمن طويل شاعرًا بالندم على فعلته. وبعد 6 أشهر توفي الأب ويطالب الآن إخوته من أبيه بهذا المبلغ متهمينه بالاحتيال والنصب على مال أبيهم..وهو يريد أن يعرف هل المال حلال عليه أم هو نوع من الإضرار أو ما شابه ... أفيدونا أفادكم الله] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الأب المتوفى قد أعطى هذا المال لابنه لينفق مه على نفسه وعلى أُمه تعويضًا عما لحقها من ضرر بسبب تركه لها وإهماله لحقها، وهذا النوع من العطية مباح عند بعض العلماء، ومنهم الإمام أحمد -رحمه الله- حيث يرى جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض إذا وُجد ما يُسوغ ذلك، وقد بيناه وافيًا في الفتويين رقم: 6242، ورقم: 14254 هذا إذا كانت هذه العطية قد حصلت حال الصحة، أما إذا كانت قد حصلت في مرض الموت، فإنها لا تصح، ويجب ردها إلى التركة لتقسم على جميع الورثة بحسب أنصبائهم. ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1425