فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54889 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدي ووالدتي على قيد الحياة ولهما 4 أولاد (2 ذكور و2 إناث) ، أراد أبي أن يقسم أملاكه علينا، ولكن أختنا الكبرى لا ترضى بالقسمة، فهل يصح أن يقسم أبي أملاكه على 3 فقط، وهل يجوز له أن يضم نصيب أختنا الكبرى إلى نصيب أمي، ما هو حكم الشرع في ذلك، وهل هناك حل آخر؟ شكرًا جزيلًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصدك أن أباك يريد أن يقسم عليكم أملاكه على سبيل الهبة والتمليك ورفع يده عنها حتى تكون ملكًا لكم تتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه فلا مانع من ذلك شرعًا، بشرط أن يعدل بين أبنائه ويساوي بينهم في العطية، وأن يكون هو أهلًا للتصرف، فإذا فعل ذلك وتم الحوز من قبل الأبناء فقد تمت الهبة، وإذا رفضت البنت أو بعض الأبناء أو غيرهم ما أعطي له فإن ما وهب لها يرجع إلى مالكه الأصلي وهو الأب، وله أن يتصرف فيه كيف شاء.

وأما إذا كان قصدك أن التقسيم يكون بعد موت والدكم فإن ذلك لا يصح، ولا اعتبار له شرعًا؛ لأن الله تعالى هو الذي قسم التركات وأعطى كل ذي حق حقه، ولأن التركة لا تقسم في حياة صاحبها، فشرط الإرث التحقق من موت المورث، ولما في ذلك من الوصية للورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني، فهذا النوع من التقسيم لا يجوز. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 63633، والفتوى رقم: 43819.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت