[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله والحمد لله.
وهب أبي الجزء الأكبر من أمواله لأخي الأكبر، ولمّا توفّي أبي لم يرجع هذا الأخ ما فضّله به أبي علينا، بل طالبنا بمنابه من بقيّة التركة كاملا، فأخذه.
ولهذا الأخ عليّ مبلغ يساوي أقلّ بكثير ممّا كان لي لو أرجع ما وهبه له أبانا. فهل أردّه له فأزيده على ما أخذ منّا أم أمسكه؟ أفتونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسوية في العطية بين الأبناء غير واجبة، ولكنها تستحب، ويمضي عدم التسوية إذا وقع.
وذهب بعضهم إلى وجوب التسوية ورجحه المحققون، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما.
وعلى ذلك، فإن كان والدك وأخوك أخذا بالقول الأول وهو قول الجمهور فلا يحق لك أن تأخذ مما يطالبك به شيئا، لأن والدك وأخاك استندا فيما فعلا إلى قول فقهي معتبر، ويجب عليك أن تؤدي ما عليك له من حقوق.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم نرجو الاطلاع على الجوابين التاليين: 6242، 28403.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1425