فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55797 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أخذ عمولة (إكرامية) على مشتريات في التعامل التجاري بحيث يعطي لك العمل دون غيرك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دفع المال مكارمة بين المتعاقدين لا يجوز إن كان الدافع يدفعه ليستولي على بعض حقوق الآخرين، كأن يكون المدفوع له وكيلًا على بيع بضائع للناس أو قطع أرضية أو غير ذلك، بحيث يكون لكل فرد الحق في اشتراء نصيب منه، فمن دفع لمثل هذا الوكيل مبلغًا ليبيعه أكثر من الحصة التي له الحق فيها، كان راشيًا وكان الآخذ مرتشيًا، وقد لعنهما معا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رواه ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. رواه أحمد.

وهو عند الترمذي وأبي دواد وابن ماجه: دون زيادة الرائش، ومثل ذلك ما إذا كان المدفوع له وكيلًا على مشروع معين والدافع يريد أن يستبد بأعمال هذا المشروع، ثم إن لم نكن قد فهمنا السؤال على الصورة التي بينا، فالرجاء من السائل أن يوضح سؤاله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت