فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56169 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل مات وكان قد أوصى بالإرث للبنين من أولاده دون البنات فهل يحق لبناته المطالبة بحقهن ولو قضاءً؟ أم ليس لهن الحق إذا لم يوص لهن صراحة بذلك؟ وما حكم من مات ولم يوص لأحد من الورثة بشيء من الميراث؟ وكيف يقسم بينهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأولاد والبنات يرثون من أبيهم ما تركه مع غيرهم من الورثة بحسب ما هو مقدر في شرع الله.

ولا أثر لكون الوالد لم يوص للبنات أو لأحد في الإرث، لأن حق الأولاد ذكورًا وإناثًا وغيرهم من الورثة ثابت في الشرع، سواء أوصى بذلك أو لم يوص.

فمن حق البنات أن يطالبن بنصيبهن من تركة أبيهن، ولو بالرجوع إلى القضاء، كما أن وصية الوالد لأولاده باطلة ولا أثر لها، إذ لا وصية لوارث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت