فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56075 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تكتب وصية بكل المال دون أن تأخذ بعين الاعتبار الورثة (هذا إذا لم تكن متزوجة) ، إذا كانت متزوجة ولم يكن لها ولد، فهل يجوز أن تكتب وصية بكل مالها لمن تريد أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 17791 حكم الوصية وشروطها.

والوصية بكل المال لمن كان له وارث لا تصح ولا تنفذ إلا في الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث ابن أبي وقاص رضي الله عنه.

كما أن الوصية للوارث لا تجوز لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة ورضوا بها، كما بينا في الفتوى رقم: 26630.

مع التنبيه إلى أن الإضرار في الوصية محرم شرعًا، كما قال الله تعالى:.... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12} ، ومن الإضرار فيها الوصية بأكثر من الثلث، والوصية لأحد الورثة بقصد حرمان الآخرين أو نقص أنصبائهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة التركات بنفسه ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب، وتصدق على صاحب المال بثلث ماله يضعه في وجوه البر والخير، فيجب على المسلم أن يلتزم بذلك ولا يبتعد عن حدود الله، قال تعالى: وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت