فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55785 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قاض نطق بالحكم لصالح شخص فقام هذا الأخير بتقديم هدية له علمًا بأن هذا الشخص لم يتقابل أو يتواعد مع القاضي قبل النطق بالحكم أي أن الهدية لم تكن من أجل استمالة القاضي في حكمه لصالحه، وإنما بنية تعجيل تحرير الحكم لا من أجل تنفيذه السؤال: ما حكم الشريعة في هذا الفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز الهدية للقاضي ممن لم تكن له عادة بالإهداء إليه قبل توليه القضاء، لا سيما إذا كانت للمُهْدِي خصومة قائمة، كما هو الحال في القضية المسؤول عنها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد -أي لم تكن في عادته الهدية له- قبل ولايته حرم قبولها، وإن كان يهدي ولا خصومة جاز بقدر العادة.

وعليه.. فلا يجوز لهذا الشخص أن يهدي لهذا القاضي لأن له خصومة قائمة، لا سيما وهو يهدف من وراء هديته إلى تنجيز شيء من متعلقات الخصومة، فهي في الحقيقة رشوة وليست هدية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5794.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت