[السُّؤَالُ] ـ[سؤال: طلب مني شخص أن أكفله عند آخر ليقسط عليه سيارة ليبيعها ويكون لديه سيولة، فوافقت على ذلك ولكن بشرط أن يقرضني جزءًا من المبلغ عند بيعه للسيارة. فما حكم شرطي ذلك؟
وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرطك عليه أن يقرضك مقابل كفالتك إياه شرط محرم، لأن الكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضة. جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل أجر. انتهى المقصود منه.
وفي قرار المجمع الفقهي ما يلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.
كما أنه لا يجوز لصاحبك أن يقرضك لذلك لأنه إنما يقرضك لأنك كفلته وضمنته فهو قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فإما أن تكفله دون اشتراط ذلك الشرط المحرم أو تواطئ عليه أو تكف عن كفالته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رمضان 1430