فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55940 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في من تكون عليه وصية أوصي بها ولا يعمل بها، وهي بينه وبين الله، وهناك شهود عليه سمعوها، ورغم ذلك يقول كان الموصي لا يقصد ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكننا نقول على سبيل الإجمال إن الوصي أمين على ما أوصي به، والأصل أن القول قوله، ما لم يكذبه شاهد الحال. قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية:

يقبل قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله، وهكذا سائر من قلنا: القول قوله، إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله. انتهى.

ويجب على من أوصي إليه بوصية عادلة أن ينفذها، فإن الله عز وجل قد توعد من يبدل وصية الموصي، قال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة:181} .

ولا نستطيع إعطاء جواب مفصل لهذه المسألة إلا إذا اطلعنا على تفاصيلها كاملة، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت