فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54598 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أريد تطليق زوجتي، وهي تطالبني بالمال الذي كانت تنفقه برضاها لحاجيات المنزل، وكانت تقول إننا زوجان مالها هو مالي، المشكلة هي عدم قدرتي على سداد هذا المال.

فهل لها الحق في ذلك، فأفيدوني أفادكم الله؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك تنفق مالها في حاجيات المنزل على وجه التبرع، فلا يحق لها الرجوع عليك بشيء، ولا تطالبك بدين.

وإن لم تقصد التبرع، وإنما قصدت الرجوع عليك، فما أنفقته في شؤون النفقة الواجبة ونحوها دين عليك، وراجع التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 39315، والفتوى رقم: 34771.

وفي حال كون ما أنفقته دينًا عليك وعجزت عن أدائه فلا يحق لها أن تطالبك بسداده قبل القدرة على ذلك، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} .

مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق له حالات: فقد يكون مباحًا، وقد يكون محرمًا، وقد يكون مكروهًا إلى آخر الحالات المذكورة، وذلك في الفتوى رقم: 12963.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت