فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53167 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أقوم ببعض التحسينات على جزء من منزلنا لغرض السكن والآلية التي سأتفق عليها مع أبي هي كالآتي. سأستأجر هذا الجزء من أبى بمبلغ التحسينات وعند توزيع التركة بعد عمر طويل يخصم مبلغ هذه التحسينات من قيمة المنزل وتوزع التركة. هل هذه الآلية حلال أم حرام وإن كانت حراما فما هو الحلال. انصحوني جزاكم الله خيرا، أريد أن أسكن مع أبي وأمي وفي نفس الوقت أرضي الله ولا أستولي على حق أي شخص.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أراد السائل أن تكون معاملته صحيحة فينبغي أولا أن يتفق مع والده على ثمن الأجرة ويحددان الجزء الذي يستأجره السائل ومدة الإجارة بحيث تكون العين المؤجرة والأجرة معلومة للطرفين كما هو المطلوب شرعا في عقد الإجارة، ثم لا مانع بعد ذلك أن يدفع السائل الأجرة في صورة نفقات تحسينات في منزل والده، فإذا انقضت مدة وبقي شيء من المبلغ عند والده كدين على الوالد فللولد أن يخصم هذا الدين من التركة قبل القسمة.

وأما إذا لم يبق شيء فالمسألة احتيال على مال الورثة، والاتفاق على ذلك يعد من باب الوصية بمبلغ من المال للولد، وهذا غير جائز لحديث: لا وصية لوراث. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت