فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51404 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أملك أنا وصديقي ثمن دراجة بالمناصفة هو يملك نصف الثمن وأنا النصف الآخر، فأردنا شراء الدراجة على أن نقوم بقرعة بأخذ أحدنا الدراجة إلى الأبد، فهل هذا قمار؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك فإن من فاز بهذه القرعة يأخذ نصف الدراجة الذي لا يملكه بلا مقابل، ومن خسر فيها ضاع عليه نصفها الذي يملكه بلا مقابل، وهذا عين القمار، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13454.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت