فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49658 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الأضحية لبيت واحد تجزئ عن أهله مهما كان عددهم؟ وإذا ضحت والدتي بكبش وقالت عند الذبح هذا عني وعن زوجي المتوفي فهل يجزئ عن أولادها الباقين؟ علما أن أولادها وبناتها متزوجون ولكل منهم سكن منفرد وهي تسكن مع أخي في بيته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجزئ القائم على البيت أن يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 28616.

وعليه، فأضحية والدتك لا تجزئ عن أولادها المذكورين، لأنها لا تنفق عليهم ولا يسكنون معها. وأما أضحيتها عن نفسها أو عن زوجها الميت بأضحية مستقلة أو إشراكه في ثواب أضحيتها فجائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3278. والفتوى رقم: 44100.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت