[السُّؤَالُ] ـ [شخص مشترك في جمعية توفير بقيمه 1200 دينار تتكون من 12 شخص وكل شخص يدفع شهريا 100 دينار مع العلم بأنهم جميعا قادرين على دفع المبلغ شهريا ويريد هذا الشخص أن يذهب الى العمره في شهر رمضان من نصيبه في الجمعيه مع العلم بأن دوره يأتى في شهر رمضان فهل يجوز أن يعتمر عن طريق نصيبه في الجمعيه؟] ـ
[الفَتْوَى] لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر منها أو يحج إذا أتى دوره، أو رضي المشتركون بتقديمه قبل دوره، ويتنبه إلى أن هذا النوع من الجمعيات التعاونية إنما يكون مباحًا حيث كان خاليًا من اشتراط سلف بزيادة، أو نحو ذلك. ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال رقم 1959
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1422