فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49086 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حججت أنا وزوجتي الحج قبل الفائت وكانت حائضا ولما طهرت بعد يومها الرابع من الحيض أي خامس أيام الحيض طفنا طواف الإفاضة وسعينا سعي الحج لكنها وجدت خيطا رفيعا من الدم فقط ولم ينزل دم غيره، فهل يصح الطواف والسعي أريحونا أراحكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يبين السائل هل رأت زوجته هذا الخيط من الدم، بعد زمن العادة أم في العادة.. فإذا كانت رأته بعد زمن العادة فلا يضر، وطوافها متطهرة بعد انقطاع الدم لزمن العادة صحيح ولو جاء بعده دم، وكذا يكون الطواف صحيحًا إذا اغتسلت بعد أن تحققت من انقطاع الدم بجفوف المحل بواسطة إدخال خرقة وخروجها نقية من الدم ولو كان ذلك خلال زمن العادة.

وهذا بناء على قول التلفيق أي عد أيام نزول الدم أيام حيض وأيام النقاء أيام طهر، أما إذا لم يتحقق الجفاف قبل غسلها فإن طوافها يكون قد حصل أثناء الحيض وهو محل خلاف بين العلماء فيرى جمهورهم أنه غير مجزئ، وقال بعضهم بصحته مع لزوم ذبح شاة عند الإمام أحمد أو بدنة عند أبي حنيفة وهي الواحدة من الإبل، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 29645.

وأما على مذهب من أبطل الطواف فهي باقية على إحرامها وعليها أن تبتعد عن محظورات الإحرام حتى تقدم مكة وتطوف ثم تسعى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت