فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50615 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والخنزير والميت والأصنام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال.. السؤال هنا: بالنسبة لطلبة الطب الذين يقومون بشراء الميت من أجل الدراسة فهل هذا حرام بناءً على الحديث.

السؤال الثاني: وجد رجل تمثالا أثريا يقدر ثمنه بملايين الدولارات أو الجنيهات فهل بيعه حرام بناء على الحديث وإذا كان حراما فما هي كيفية التصرف فيه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز المتاجرة بجثة الميت بيعًا أو شراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19379.

وقد سبق أن بينا أنه يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم وفقًا لضوابط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 6777، فإذا لم يمكن والحالة هذه الحصول على الجثة إلا بشرائها فلا حرج في شرائها ويأثم بائعها، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول.

أما الشق الثاني فجوابه أن هذا التمثال إذا كان على صورة ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان فلا يجوز بيعه، بل يجب إتلافه أو تغيير صورته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76769.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت