[السُّؤَالُ] ـ[هل صيغة العقد أدناه بها أية شبهة شرعية كالربا والعياذ بالله؟
عقد استثمار
أقر أنا الموقع أدناه الطرف الأول المرفق نسخة منه مع العقد وينوب عنه
أن الطرف الثاني السيد: ... ،وبتاريخ قد باع الطرف الأول مبلغ دينار بشيك محرر رقم ... مسحوب على بنك، على أن يردها خلال عامين يبدأ من تاريخ.... وحتى بالدولار الأمريكي، فيكون المبلغ.... دينار، على أن يستلم جزء من المبلغ وقدره....دينار، مقسط على 12 شهر قيمة كل قسط ... دينار وآخر قسط.... دينار
وقد حررت له شيكات تبدأ برقم.... إلى.... بتواريخ.... الى.... مسحوبة على بنك، وقد حرر له شيك بباقي المبلغ وقدره.... دينار بتاريخ.... رقم ... مسحوب على بنك
الشروط:
لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالمبلغ قبل إكمال سنة على الأقل
على أن يتم التصالح في وقت الاستلام على العملة التي يستلم الطرف الثاني مبلغه.
في حال قرر الطرف الثاني استلام مبلغه لظرف ما قبل السنة، يتحمل الضرر الواقع على الطرف الأول جراء هذه المعاملة إلا اذا أخطر الطرف الأول قبل 3 أشهر.
يلغى هذا العقد بمجرد إخلال أي من الطرفين بشرط من شروطه.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء وبيع العملات يشترط له عند اتحاد جنس المال شرطان: التماثل، والتقابض في مجلس العقد. وعند اختلاف جنس المال يشترط التقابض. وما سوى ذلك فهو ربا، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثلا سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
والعملات تقوم مقام الذهب والفضة ولها ما لهما من الأحكام.
وبناء على ما تقدم فإن العقد المرفق اشتمل على شراء عملة بعملة فلا يحل فيها التأخير ولا التفاضل إن اتحد الجنس.
وإذا كان العقد المذكور هو عين الربا فلا داعي للنظر في الشروط المرفقة لأنها زيادة في الإثم وتأكيد للباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1429