فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53106 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[زميلي يتصل به أحد الأشخاص لإعطائه عملا مقابل أجر كترجمة بعض الأوراق أو تصحيحها، فيعطيها لي أو لغيري لعملها ويأخذ نسبة من الأجر. فهل تجوز له هذه النسبة شرعًا؟ وهل مجرد إرشادي لشخص ما على مكان عمل أو معاونته على الالتحاق بعمل ما مسوغ شرعي لأخذ المقابل منه لذلك، سواء مالا أو غيره؟

وهل هذا ينافي الرجولة والمروءة وغيرها من صفات المؤمن؟

أفتونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للأجير أن يؤجر غيره إذا لم يشترط مؤجره عليه أن يتولى العمل بنفسه.

جاء في الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. اهـ

وبناء على ذلك، فلزميلك أن يتفق مع شخص آخر ليقوم بما استؤجر هو عليه مقابل أجرة أقل من الأجرة التي دفعت إليه إذا لم يشترط عليه أن يتولى العمل بنفسه.

وأما بخصوص سؤالك الأخير فإن ما ذكرت يسمى دلالة وسمسرة، وللقائم أجرته المتفق عليها شرعا، وإن كان الأفضل أن يقوم بذلك دون مقابل. وإذا كان أخذ هذه الأجرة مستقبحا عرفا في بلد كان ذلك من خوارم المروءة. وإذا لم يكن مستقبحا لم يكن منها، فالمدار في ذلك على العرف.

وللأهمية راجع الفتاوى: 50615، 51386، 114912.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت