فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52379 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[استدان (أ) من (ب) مبلغًا من المال لأجل معلوم وعند انقضاء المدة لم يستطع (أ) سداد الدين فأمهله (ب) مدة أخرى فلم يستطع (أ) سداد الدين مع العلم أن (ب) عنده من الأراضي التي لو باعها لسدد الدين ولكنه لا يستطيع بيعها نظرًا لظروف السوق المتعثرة. اقترح (ب) على (أ) أنه سيعتبر الدين من زكاة أمواله؟ فهل هذا يجوز؟

وهل على (ب) زكاة مال في المال الذى أقرضه لـ (أ) ؟ وهل يجوز أن يرهن (أ) لـ (ب) الأراضي مقابل المال المقترض حتى ولو كانت الأراضي أكبر ثمنًا من المبلغ المقترض؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة في الفتاوى رقم: 9918، 2040، 1518. وتقدم حكم الزكاة في الدين في الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 752.

أما بالنسبة لرهن الأراضي مقابل المال المقترض فإنه لا بأس به ولو كانت قيمة الأراضي أكبر من قيمة الدين إذا قبل المدين بذلك.

وننبه إلى أنه يجب على المدين أن يؤدي الدين إذا حل أجله وكان قادرًا ولا يجوز له أن يماطل، كما يجب عليه أن يبيع ما زاد عن احتياجاته الأساسية لسداد الدين إذا لم يمهله أصحاب الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت