[السُّؤَالُ] ـ [استأجرت محلا تجاريا وقمنا بكتابة عقد إيجار لدى أحد مكاتب العقار المعتمدة وشرعت أنا في تجهيز المحل من ديكورات ولوحة وحجز بضاعة لدى الموردين، وفوجئت بالمالك يخبرني أنه عدل عن تأجيري وأنه يود تأجير المحل لجهة حكومية، سؤالي: هل يحق له العدول عن الاتفاق المبرم بيننا علما أن بنود العقد واضحة ولعل أهمها أن العقد شريعة المتعاقدين، وهل أستطيع إلزامه بحكم قضائي بموجب العقد ولا يحق له فسخ العقد متى شاء أرجو إرشادى للخطوات التي أتبعها حتى لايضيع حقي، ولكم تحياتي.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إجارة غير لازمة، وهي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها إلإجارة. القسم الثاني: إجارة لازمة، وهي التي تحدد فيها مدة تنتهي إليها الإجارة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 64114. وعليه فإذا كان عقد الإجارة الذي عقدته مع مالك المحل من الإجارة غير اللازمة فله فسخه. وأما إن كان من الإجارة اللازمة، فلا يجوز له فسخه إلا برضاك، ولك أن ترفع الأمر إلى القضاء ليلزمه بإمضاء هذا العقد، وراجع الفتوى رقم: 53119، والفتوى رقم: 49887.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1426