فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53080 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا طالب أدرس في المدرسة، ونحتاج إلى تصوير بعض الأوراق، ولا أحد من الطلاب يريد أن يقوم بعملية التصوير، فأقوم أنا بها وآخذ مبلغا مضاعفا من كل طالب في الصف - أي أنني آخذ من كل طالب قيمة التصوير مضاعفًا- مع العلم أن بعضهم رفض في أول الأمر فقلت له: إذا لم ترد ذلك فاذهب وصورها بنفسك.

فما حكم الشرع في ذلك، نرجو الإفادة؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقوم بتصوير الأوراق لزملائك مشترطا عليهم مبلغا معلوما فلا بأس، ويعد هذا من باب الإجارة حيث إن هؤلاء الطلاب رضوا بأن تقوم بتصوير الأوراق لهم مقابل أجرة معلومة، قد تكون مثل ثمن التصوير، أو أكثر،أو أقل، كل هذا لا يضر إذا كان بالتراضي لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}

والإجارة كالبيع، وراجع الفتوى رقم: 50862.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت