فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54153 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا ترك شخص أرضًا أو عقارًا عند سمسار، ولم ينجز فيها شيء فنقلها إلى سمسار آخر، فهل عليه شيء؟ فهل للوسيط الأول شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السمسار الذي تولى بيع الأرض لم يقم بما اتفقتما عليه، فلا مانع من فسخ العقد معه، لأن السمسرة من باب الجعالة، والجعالة عقد جائز بين الطرفين، يجوز لكل منهما فسخه، ولا شيء له، مادام لم يشرع في العمل المتفق عليه، فإذا شرع فيه ولم يتمه كان له أجر مثله مادام الفسخ جاء من جهة الجاعل. قال البهوتي في كشاف القناع: وإن فسخها الجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء، وبعد الشروع فعليه للعامل أجر مثل عمله. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 43689.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت