فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54070 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أحد الأصدقاء أرسل معي أوراقا خاصة به لعرضها على نادي للعب معهم كرة القدم ضمن النادي، حيث قمت بعرض الأمر على إدارة النادي فوافقت إدارة النادي على استضافته للعب ضمن صفوف الفريق وستقوم إدارة النادي بتجهيز الفيزا التي تمكنه من المجيْ لهذا البلد.

وقد كان دوري مقتصرا على عرض أوراق اللاعب على النادي فقط. وقد عرض علي اللاعب أن يدفع لي مبلغا من المال لقاء عملي هذا في حال تم توقيع العقد للعب مع هذا النادي، علما أنني لم أدفع أي مبلغ مني.

هل: يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

الجعالة جائزة، ويشترط في العمل المجاعل عليه أن يكون مباحا شرعا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن يأخذ السائل المبلغ المتفق عليه مع الشخص المذكور في حال قبوله في النادي ويعد ذلك من باب الجعالة، والأصل في جوازها قول الله تعالى:

وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ. {يوسف 72}

والجعالة معناها جعل شي من المال معلوم كأجرة لمن يعمل عملا مباحا.

وما تقدم بناء على أن احتراف وامتهان لعبة كرة القدم على حالها اليوم جائز.

وأما على القول بأن ذلك لا يجوز وهو ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم منهم العلامة محمد ابن إبراهيم كما جاء في فتاويه: اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنتظمة هذا التنظيم الخاص يجعل اللاعبين في فريقين ويجعل عوض أو لا يجعل لا ينبغي لاشتماله على الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وقد يشمل مع ذلك على أكل المال بالباطل فيلحق بالميسر. انتهى

فعلى هذا القول لا يستحق السائل شيئا من الجعل الذي جعله له اللاعب لأنه جاعل على منفعة غير مباحة شرعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت