فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52288 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [خياط يشتري القماش ثم يأتي إليه الزبون ويعين، ثم يخيط له الخياط ثم يدفع الزبون الفلوس إلى الخياط، فما حكم ذلك؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في البيع الإباحة، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] .

وعليه؛ فلا مانع من أن يشتري الخياط القماش، فيأتيه الزبون ويصف له الثوب الذي يريد، فيتفقان على ثمنه ويخيطه له فيدفع له الثمن، وذلك أن الخياط إذا كان متمرسا على المهنة، كان الثوب الموصوف له في حكم المعين، لكونه في الغالب لا يختلف عن الصفة المتفق عليها، قال الشيخ الدردير: وجاز الشراء من دائم العمل حقيقة أو حكمًا، ككون البائع من أهل حرفة ذلك الشيء ولتيسره عنده، فأشبه المعقود عليه المعين. 3/216.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت