[السُّؤَالُ] ـ [حكم استبدال أدوية بأدوية أخرى أو أشياء أخرى من الصيدلي بنفس القيمة برضاء الطرفيين (الأشياء قد تكون من نفس الجنس أدوية بأدوية أو من جنس مختلف أدوية بمستلزمات ,وبنفس القيمة المادية] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأدوية والأجهزة ليست من الأشياء الربوية حتى يشترط عند مبادلتها التساوي أو التقابض في مجلس العقد، كما هو كذلك في الربويات، وعليه، فلا حرج في مبادلتها بالتفاضل والنسيئة.
وراجع الفتوى رقم: 9725، والفتوى رقم: 32599، والفتوى رقم: 12753.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الأول 1425