فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49528 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي إعطاء حصة لمبتدع يخالف أهل السنة في الاعتقاد وهو فقير من لحم أضحيتي علمًا أني لا أعرفه شخصيًا، بمعنى أني لا أعرف اعتقاده، كل ما أعرفه انتسابه لتلك الطائفة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التصدق على المبتدع من لحم الأضحية لعموم الأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: في كل كبد رطبة أجر.

وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 105538.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت