فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49845 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الفيء وما أنواعه وأحكامه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {الحشر: 7}

ويطلق أيضا على ما بذله العدو من أموال ومعدات للكف عن قتالهم كما يطلق كذلك على الجزية وعلى الخراج والعشر ومال المرتد ومال من مات ولا وارث له، انظر الموسوعة الفقهية

ومرجع هذه الأمور إلى بيت المال واجتهاد ولي الأمر فيصرفها في المصالح العامة كما جاء في الآية الكريمة.

قال مالك في المدونة: والفيء والخمس يجعلان في بيت المال.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48525.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت