فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50274 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عندنا رجل يجلس في قهوة على قارعة الطريق ومعه حقيبة نقود. وأي شخص سيارته وقعت في حادث يقوم معه وينفق على تكاليف تصليحها ويقسط قيمة التكاليف على صاحب السيارة مع نسبة ربح، وكذلك من يحتاج حديد تسليح لسقف بيته يفعل معه كصاحب السيارة، وكذلك من يحتاج أثاثا لتجهيز ابنته العروس وهكذا

فهل هذا السلوك يندرج ضمن بيع المرابحة للآمر بالشراء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل صاحب الحقيبة يقوم بشراء قطع غيار سيارة المتضرر وبعد دخوله في ملكه وحوزه له يبيعه لصاحب السيارة على أقساط ولو بزيادة على سعره حالا فلا حرج في هذه المعاملة، وكذلك إذا كان يشتري الحديد والأثاث لمن يطلبه منه، ثم إذا تملك ذلك كله ودخل في ضمانه وحازه باعه على طالبه إلى أجل بسعر أعلى من سعره الحال فلا مانع وهو داخل في بيع المرابحة.

أما إذا كان ما يفعله هو مجرد إقراض هؤلاء إلى أجل على أن يرد إليه المال بزيادة فهذا ربا محرم، وراجع الفتوى رقم: 47555.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت